samedi 8 novembre 2014

رخصة الصيد

رخصة الصيد
   لقد حدد قانون 04/07[1] شروط ممارسة الصيد، حيث اشترط حيازة الصياد لرخصة الصيد وكذلك لإجازة الصيد، كما اشترط أن يكون منخرطا في جمعية للصيادين، وأن يكون حائزا لوثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسوؤليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل الصيد الأخرى.
   ولقد اعتبر المشرع أن رخصة الصيد هي التي تعبر عن أهلية الصياد في ممارسة الصيد وأن هذه الرخصة هي شخصية لا يمكن التنازل عنها أو تحويلها أو إعارتها، وأنها وقتية بحيث حدد مدتها بـ 10 سنوات مع إمكانية تقديم طلب تجديدها، ولقد حدد قانون 04/07 الجهة المختصة في تسليم رخصة الصيد وهو الوالي
أو من ينوب عنه أو رئيس الدائرة التي يقع فيه مقر إقامة صاحب الطلب.
   أما إجازة الصيد فهي التي تسمح لصاحبها بممارسة الصيد في أماكن الصيد المؤجرة بالمزرعة أو المؤجرة من طرف الجمعية التي يكون عضوا فيها[2]، ولا تسلم إجازة الصيد إلا للصيادين الحائزين لرخصة الصيد سارية المفعول بناءا على طلب من جمعية الصيادين المنخرطين فيها، وتكون هذه الإجازة صالحة لمدة سنة وتسمح بممارسة الصيد لموسم واحد. 


[1]- قانون 04/07 المؤرخ في 21 غشت 1982 والمتعلق بقانون الصيد.
[2]- المادة 13 من قانون الصيد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire