دور الجمعيات في حماية البيئة
يعد الحق في المشاركة le droit de participation والإنتماء الحر للجمعيات صورة من صور تدعيم الديمقراطية، تحرص
الكثير من الحكومات على ضمانها، شريطة أن يكون الإنتماء حر وغير مقيد، ولقد نصت
المادة 20 من إعلان حقوق الإنسان لعام 1948 " أنه لكل شخص الحق في حرية
الإشتراك في الإجتماعات والجمعيات السلمية"[1].
إلا أنه لم يكرس هذا الحق في
الجزائر بصفة واضحة إلا بصدور قانون 90/31 المتعلق بالجمعيات، الذي عرف الجمعية
بأنها إتفاقية يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي ولغرض
غير مربح، يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محدودة أو غير محدودة من أجل
ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والإجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي
والرياضي.
تتأسس الجمعية بحضور 15 عضواً
على الأقل في جمعية عامة تأسيسية، يتم من خلالها المصادقة على قانونها الأساسي،
وبمجرد تأسيسها تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية ويمكنها حينئذ أن
تمارس:
- حق التقاضي وأن تتأسس طرفاً مدنياً أمام المحاكم المختصة بسبب الوقائع
التي لها علاقة بهدف الجمعية وتلحق ضرراً بمصالح أعضاءها الفردية أو الجماعية.
- التمثيل لدى السلطات العمومية.
- إبرام العقود والإتفاقات التي لها علاقة بهدفها.
- إقتناء الأملاك العقارية أو المنقولة مجاناً أو بمقابل لممارسة أنشطتها
كما ينص عليها قانونها الأساسي.
ولقد أجاز قانون البيئة القديم
لسنة 1983 إنشاء الجمعيات للمساهمة في حماية البيئة[2]،
ولكن دون تبيان الدور الذي يمكن أن تلعبه وكيفيات تدخلها في هذا الميدان، كما أن
هذا القانون لم يعطيها دوراً للتثقيف والتوعية البيئية التي تشكل الأرضية الحقيقية
لديمقراطية بيئية منشودة.
لهذا فإنه لم يكن للجمعيات في ظل
قانون البيئة القديم الدور المرجو منها في مجال حماية البيئة، كما أن القضاء من
جهته لم يعترف للجمعيات بهذا الدور، ولعل أحسن مثال عن ذلك القرار الصادر عن مجلس
قضاء عنابة-الغرفة المدنية- بتاريخ 25/12/1996 تحت رقم:1130/96 الفاصل في النزاع
القائم بين جمعية حماية البيئة ومكافحة التلوث لولاية عنابة (مستأنفة) و بين مؤسسة
اسميدال (مستأنف عليها)، والذي طلبت فيه الجمعية إبعاد خزان الأمونياك التابع
لمؤسسة اسميدال الذي كان يفرز غازات سامة مضرة بالصحة مع دفع التعويضات.
فعلى مستوى المحكمة الإبتدائية (محكمة الحجار) رفضت الدعوى في الشكل لعدم
توفر الصفة في الجمعية ولقد أيد المجلس القضائي هذا الحكم الذي إعتبر أن الجمعية
غير حائزة لصفة التقاضي، مادام أن موضوع النزاع لا يدخل ضمن أهداف الجمعية ولا
يلحق أي ضرر بأعضائها كما هو منصوص عليه بنص المادة 16 من قانون الجمعيات.
إلا أن المشرع وفي ظل قانون
البيئة الجديد 03/10 قد دعم دور الجمعيات في حماية البيئة، إذ نص على دور الجمعيات
في إبداء الرأي والمشاركة في جميع الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار
المعيشي[3].
كما نص في مادته 36 على حق
الجمعيات في رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، وذلك
حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بإنتظام، وبالتالي يمكن القول
أنه لو عرض النزاع المذكور سابقاً (قضية إسميدال) في ظل القانون الجديد، لا كان
الفصل فيه يكون حتماً على وجه مخالف للحكم السابق، وذلك بسبب تقرير المشرع صراحةً
على حق الجمعيات في رفع الدعاوى حتى في النزاعات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين
لها، بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك عندما أقر في المادة 38 من نفس القانون على
أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه
أن يفوضوا جمعية معتمدة قانوناً لكي ترفع بإسمهما دعوى التعويض أمام القاضي العادي
أو تتأسس طرفا مدنياً أمام القضاء الجزائي.
ولكن هذا التفويض يتطلب توفر جملة من الشروط وهي:
1- لابد أن يكون التفويض من طرف شخصان طبيعيان على الأقل.
2- تعرض الأشخاص الطبيعية لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه والتي
تشكل مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة.
3- أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابياً.
Michel prieur : « le
développement du mouvement associatif en France : les associations de
défense de l’environnement jouent un rôle essentiel à coté des pouvoirs publics
en tant qu’acteurs de la participation, cette place des associations
d’environnement comme interlocuteurs est reconnue dés le premier décret d’organisation
des services du ministre chargé de l’environnement ( article 06 du décret
71/245, 02 avril 1971). »
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire