vendredi 7 novembre 2014

إشكالات التنفيذ في المواد الإدارية

 المقدمة
غم ذلك استطاع أن يفرض وجوده ضمن بقية القوانين الأخرى ليكون في الأخير كفرع من فروع القانون العام ونظرا لهذه الخاصية وغيرها " قضائي النشأة ، استقلالية ،عدم التقنين "
ميز هذا القانون طابعه غير العادي وخاصة في تجسيده ميدانيا وما نقصده هنا نشاط الإدارة وما تثيره هذه الأنشطة من منازعات خاصة مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من أشخاص القانون الخاص والتي تتجسد في شكل عادي إداري كدعوى الإلغاء ودعوى  التعويض ، بات من الواضح أن هذه المنازعات التي تعرض على القضاء الإداري تثير مشكلات هامة سواء أثناء الخصومة القضائية لتتعقد أكثر فأكثر بمجرد صدور القرار القضائي الذي يفصل في تلك المنازعة ، ولعلى مسألة التنفيذ هي الظاهرة التي ميزت جل تلك المنازعات حاضرا ومستقبلا .
ولئن كان المؤسس الدستوري قد أكد على الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية بحيث أكد على حرصه على ذلك ضمن نص المادة 145 من دستور 1996 بقوله..." على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء " .
أمام هذا ولما كان الأمر كذلك فإن الامتناع المتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الأفراد هي موضوع لا يهمنا لسبب واحد هو أن الإدارة تملك في مواجهة الأفراد كل الوسائل القانونية لإجبارهم على الامتثال لأحكام القضاء باعتبارها المشرفة على وسائل التنفيذ الجبري .
لذا فدراستنا سوف تدور حول تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة لأن هذه الأخيرة كثيرا ما تمتنع عن التنفيذ وتتجاهل التزامها اتجاه القانون .
ولما كانت إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة لا زالت الهاجس الوحيد لدى المتقاضي الذي لا يجد بدلا سوى الانتظار حتى ترضخ تلك الإدارة وتنفذ ما عليها من أحكام قضائية ، وفي غياب اجتهاد قضائي واضح يضع حدا للتجاوزات الإدارية لضمان أفضل لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية خاصة الإدارية  منها .
لذا فإن هذا الموضوع يجعلنا نتساءل ما مصير القرار القضائي الإداري الصادر في مواجهة الإدارة ؟ وما الذي يميزه على سائر الأحكام القضائية التي تصدرها مختلف الجهات القضائية ؟ وما هي عوائق تنفيذه ومبررات الإدارة عن الامتناع عن تنفيذه ؟  وهل القانون رتب مسؤولية وجزاء عن هذا الامتناع ؟ لنصل إلى لب الإشكال المطروح ألا وهو اشكالات التنفيذ في المادة الإدارية ويعني بها ما موقع إشكالية تنفيذ القرار القضائي الإداري ضمن قانون الإجراءات المدنية ، هل بين القضاءين العادي والإداري تماثل أو اختلاف حول هذه المسألة ؟



























- أ -

نظرا لهذه المسائل وغيرها ونظرا لأهمية الموضوع ارتأينا أن نتطرق إلى دراسة تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة معتمدين على واقعنا سواء التشريعي منه والقضائي ومعتمدين في نفس الوقت  على ما توصل إليه التشريع المقارن ، وكذا الاجتهاد القضائي ولعل الأقرب لنا هوية و تاريخا مصر وفرنسا مستأنسين بما جاءت به قرائح الفقهاء لنصل إلى تحديد المشكل الحقيقي لظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية مع إعطاء بعض الحلول لذلك  .

وفي سبيل ذلك حاولنا عرض هذا الموضوع ضمن فصليــن :

في الفصل الأول خصصناه لتنفيذ القرار القضائي الإداري مبينين محتواه وآليات تنفيذه في دعاوي القضاء الإداري خاصة دعوى الإلغاء ودعوى التعويض وتحديد مسؤولية الإدارة في الامتناع .
ثم تناولنا في الفصل الثاني التطرق إلى اشكالات تنفيذ القرارات القضائية الإدارية محددين مفهومها وحالاتها والجهة المختصة في البت فيهـــــــا .
وننهي دراستنا هذه بخاتمة نحاول فيها تقييم موضوعي ولو بسيط عن هذا الموضوع ، ومع الإشارة إن وفق المشرع الجزائري في إيجاد حلول قانونيـــة .
















- ب -

Parchemin horizontal: الـخــاتــمــــــة
 






إن المتفحص للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية في الجزائر يظهر له جليا أن القاضي الإداري صار خجولا ومترددا في مواجهة الإدارة وأن هذا التردد يجعله يضع حدودا لسلطانه في مراقبة الإدارة ، فالقاضي الإداري يمتنع عن توجيه الأوامر للإدارة وهذا تفاديا منه في التدخل في أعمال الإدارة بالرغم من أن هذا السبب لم يعد يحضى بتأييد بل صار مرفوضا لكونه غير مقنع ، إذا لما لا يستطيع الحكم عليها ما دام في التشريع الوطني ما يمنع القاضي من توجيه الأوامر إلى الإدارة ، فلماذا يمنع القاضي الحكم على الإدارة بالغرامات التهديدية بالرغم أن المادة 471 من ق.إ.م جاءت ضمن الأحكام العامة التي تسري  على المواد الإدارية والمدنية ن إن هذا الموقف السلبي للقضاء الإداري الجزائري لا يفسر إلا أنه تقليدا للقضاء الفرنسي على ما كان عليه قبل  1980أو ما هو إلا قياسا فاسدا عندما نرى أن قضاة الغرف الإدارية يركزون على المادة 168 من ق.إ.م التي تمنع الحكم على الإدارة أو بأوامر الأداء أو التحجج بمبدأ الفضل بين السلطات .
كما نجد من جهة أخرى مشكلة القرار القضائي بإلغاء قرار إداري صادر من الإدارة هذا ما يستشف من مآل دعوى تجاوز السلطة خاصة الفاصلة بإلغاء قرار الفصل مع إعادة الإدماج فإذا امتنعت الإدارة عن التنفيذ فلا سبيل سوى اللجوء إلى دعوى التعويض هذه الأخيرة ما كانت لتفي بتطلعات المواطن لعدالة أفضل ، فكيف يتم تبديل تنفيذ حكم بالإلغاء لقرار إداري غير مشروع بتعويض مالـــي ؟. 
هذا ما يفسح المجال لا محالة إلى تهاون الإدارة وتعسفها وتقوية مركزها إذا فما مدى حجية القرارات القضائية الإدارية عند تماطل الإدارة عن التنفيذ خاصة إذا خلفت عقبات واشكالات في التنفيذ والتي رأينا تضارب الاختصاص فيها وبين القضائين العادي والإداري ، وفي النهاية تعطيل تنفيذ قرار قضائي إداريا ، ومن جانب أخر إذا كانت الإدارة دائن أي حكم لها تهيأ لها جميع سبل التنفيذ والحجوز وغيرها  ، فلماذا هذا التميز بين طرفين أمام قضاء واحد في بلد واحد ؟ .
لـذا يجب تفعيل دور القاضي الإداري وكفانا تقليد وليكن مبدأ المشروعية هو الفاصل بين رقابة القاضـي الإداري وأعمـال الإدارة .
ولأن مسألة الجزاء الجنائي كما رأينا على الموظف الممتنع عن التنفيذ وكذا مسؤولية الإدارة صعب تطبيقه ميدانيا للأسباب التي تم ذكرها سابقا ، لذا تبقى معضلة امتناع الإدارة عن التنفيذ قائمة ما دام هناك قضاء إداري في الجزائر يردد هذه العبرة "... لا سلطـة للقاضي الإداري على الإدارة لإجبارها على التنفيذ بواسطة الغرامات التهديدية ... " .
لنصل في النهاية إلى ما تثيره اشكالات التنفيذ سواء مع عدم وجود النص القانوني لها وكذا تذبذب قضاء مجلس الدولة حول مسألة الاختصاص .
لذا يجب على المشرع إما أن يفعل الدور الاستشاري لمجلس الدولة على غرار نظيره الفرنسي والمصري لتنفيذ قرارات القضاء من أجل حل كل إشكال يثيره القرار القضائي الإداري خاصة في مواجهة الإدارة .
ونقترح أن تعهد مسألة تنفيذ القرار القضائي الإداري والاشكالات التنفيذية للقرار إلى جهة مختصة تستحدث على مستوى كل غرفة إدارية تختص بالخصوص ما يتعلق  بالأحكام المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية كأن يعين مستشار أو أكثر تعهد لهم مهمة مراقبة تنفيذ ما تصدره الغرف الإدارية في إطار الاختصاص الإقليمي لكل مجلس وتحدد مهلة قانونية معقولة يلجأ من خلالها المحكوم له للإدارة من أجل تنفيذ القرار القضائي الإداري فإذا انتهت المهلة بنتيجة سلبية يحرر محضر الامتناع ليسلم إلى تلك اللجنة مرفوقا بالقرار محل التنفيذ وعريضة من المحكوم له يبين فيها الإجراءات المتخذة ، وتمنح لهذه اللجنة سلطة التدخل بكافة الوسائل تبدأ بالمساعي الودية مع الإدارة المعنية حتى لو تطلب الأمر إشعار الجهة الوصية  وتقتصر المواعيد ولتكن على الأكثر 20 يوما من تاريخ الإخطار .
فإذا انتهى هذا الميعاد وكانت النتيجة سلبية يحرر محضر من تلك اللجنة مع إمكانية إيداع شكوى جزائية ضد الأطراف الممتنعة مهما كانت درجة الموظف ضمن السلم الإداري مع ملاحظة فرض عقوبة تسلطها المحكمة الجزائية المختصة وهي العزل من الوظيفة بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية ، مع منح الشخص المحكوم له فرصة اللجوء إلى الغرفة الإدارية المحلية المختصة بطلب التعويضات عن عدم التنفيذ مع فرض غرامات مالية على الإدارة الممتنعة وليكن محضر اللجنة هو الدليل لقدير التعويض .
هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب تعديل المادة 171 مكرر من ق.إ.م بإضافة فقرات أو مواد أخرى تكمل النقص المتعلق بقواعد الحراسة القضائية واشكالات التنفيذ وغيرها من حالات الاستعجال المعروفة مع فتح باب  لطرق الطعن العادية والغير عادية بصورة أوضح عكس ما هو عليه الحال الآن  في قانون الإجراءات المدنية .

هــذا أمـلـنــا مــن هــذه الـمـذكــرة الـمـتـواضـعــة
 لـعـلــه يـأتـي يـوم ونـرى قـضـاء إداري قـائـم بـذاتــه







Parchemin horizontal: خـطــة الـبـحــث
 





المـقدمــة
الفصل الأول :  القرارات القضائية الإدارية وتنفيذها

     المبحث الأول : القرارات محل التنفيذ وكيفية تنفيذها

          المطلب الأول : القرار القضائي الإداري
               الفرع الأول : مفهوم القرار القضائي الإداري
               الفرع الثاني : الآثار المترتبة على القرار القضائي الإداري

          المطلب الثاني : تنفيذ القرار القضائي الإداري
               الفرع الأول : مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري
               الفرع الثاني : تنفيذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

          المطلب الثالث : وقف تنفيذ القرار القضائي الإداري
               الفرع الأول : الوقف المترتب على قاعدة الأثر الواقف للطعن استثناءا 
               الفرع الثاني : وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة

     المبحث الثاني : امتناع الإدارة عن التنفيذ ومسؤوليتها والجزاء المترتب عن الامتناع

          المطلب الأول : حالات الامتناع ومبرراته
               الفرع الأول : حالات الامتناع
               الفرع الثاني : مبررات الإدارة عن عدم التنفيذ

          المطلب الثاني : مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ
               الفرع الأول : المسؤولية الإدارية
               الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية

          المطلب الثالث : الجزاء المترتب عن عدم التنفيذ
               الفرع الأول : الجزاء الإداري
               الفرع الثاني : الجزاء الجنائي

الفصل الثاني : اشكالات تنفيذ القرار القضائي الإداري

    المبحث الأول : منازعات التنفيذ للقرار القضائي الإداري

          المطلب الأول : مفهوم المنازعة في التنفيذ
               الفرع الأول : المدلول القانوني
               الفرع الثاني : طبيعة منازعة التنفيذ الإدارية


          المطلب الثاني : المنازعات الوقتية
               الفرع الأول : وجود إشكال في التنفيذ
               الفرع الثاني : شروط قبول الإشكال في التنفيذ الإداري

          المطلب الثالث : سلطة القاضي الناظر في اشكالات التنفيذ والحالات التي تواجهه
               الفرع الأول : سلطة القاضي الإداري
               الفرع الثاني : حالات الإشكال في التنفيذ التي تواجه القاضي

     المبحث الثاني : الجهة المختصة باشكالات التنفيذ والإجراءات المتبعة وطرق الطعن

          المطلب الأول : الجهة المختصة بنظر اشكالات التنفيذ في المواد الإدارية
               الفرع الأول : في فرنســـا
               الفرع الثاني : في مـصـــر
               الفرع الثالث : في الجـزائـر


          المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة في حل اشكالات التنفيذ
               الفرع الأول : الإجـــراءات
               الفرع الثاني : الأشخاص المخول لهم رفع الإشكال في التنفيذ

          المطلب الثالث : طرق الطعن في القرارات الصادرة في اشكالات التنفيذ
               الفرع الأول : الطـرق العاديـــة
               الفرع الثاني : الطـرق الغـير عاديـة      

الـخــاتـمــــة





لمشاهدة الموضوع كاملا
http://adf.ly/tqvFN

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire