الإخطار
يقصد بالإخطار كأسلوب من أساليب
الجزاء الإداري تنبيه الإدارة المخالف لاتخاذ التدابير اللازمة لجعل نشاطه مطابقاً
للمقاييس القانونية المعمول بها.
وفي الواقع نجد أن هذا الأسلوب
ليس بمثابة جزاء حقيقي، وإنما هو تنبيه أو تذكير من الإدارة نحو المعني على أنه في
حالة عدم إتخاذ المعالجة الكافية التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونية فإنه
سيخضع للجزاء المنصوص عنه قانوناً[1]،
وعليه فإن الإخطار يعتبر مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني.
و لعل أحسن مثال عن أسلوب
الإخطار في قانون البيئة الجزائري 03/10 هو ما جاءت به المادة 25 منه على أنه يقوم
الوالي بإعذار مستغل المنشأة الغير واردة في قائمة المنشآت المصنفة، والتي ينجم
عنها أخطار أو أضرار تمس بالبيئة، ويحدد له أجلا لإتخاذ التدابير الضرورية لإزالة
تلك الأخطار أو الأضرار.
كما نصت المادة 56 من نفس
القانون على أنه: " في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء
الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو
خطيرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطراً كبيراً لا يمكن دفعه، ومن طبيعته إلحاق
الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو
القاعدة العائمة بإتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار".
ولقد نصت قوانين أخرى على هذا
الأسلوب، منها قانون المياه الجديد 05/12 الذي جاء في مادته 87 على أنه تلغى
الرخصة أو إمتياز استعمال الموارد المائية، بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو
الإمتياز، في حالة عدم مراعاة الشروط و الإلتزامات المنصوص عليها قانوناً.
كذلك ما
نصت عليه المادة 48 من قانون 01/19[2]
على أنه:" عندما يشكل استغلال منشأة لمعالجة النفايات أخطاراً أو عواقب سلبية
ذات خطورة على الصحة العمومية و/أو على البيئة، تأمر السلطة الإدارية المختصة
المستغل باتخاذ الإجراءات الضرورية فورا لإصلاح هذه الأوضاع".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire