samedi 8 novembre 2014

سحب الترخيص

سحب الترخيص
   لقد سبق الإشارة إلى أن نظام الترخيص يعد من أهم وسائل الرقابة الإدارية، لما يحققه من حماية مسبقة على وقوع الإعتداء، ولهذا فسحبه يعتبر من أخطر الجزاءات الإدارية التي خولها المشرع للإدارة، والتي يمكن لها بمقتضاه تجريد المستغل الذي لم يجعل من نشاطه مطابقاً للمقاييس القانونية البيئية من الرخصة.
   فالمشرع إذا كان قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاريعهم وتنميتها، فإنه بالمقابل يوازن بين مقتضيات هذا الحق والمصلحة العامة للدولة، فإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعه وتنميته، واستعمال مختلف الوسائل لإنجاحه، فإن ثمة ما يقابل هذا الحق من إلتزامات، تكمن في إحترام حقوق الأفراد الأخرين أو المواطنين في العيش في بيئة سليمة[1].
و لقد حدد بعض الفقهاء الحالات التي يمكن فيه للإدارة سحب الترخيص، وحصرها في:
1- إذا كان استمرار المشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحد عناصره، إما بالصحة العمومية أو الأمن العام أو السكينة العمومية.
2- إذا لم يستوفي المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها.
3- إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون.
4- إذا صدر حكم قضائي يقضي بغلق المشروع أو إزالته.
   ومن تطبيقات السحب في التشريع الجزائري ما نص عليه المشرع في المادة 153 من قانون المناجم 01/10 على ما يلي: "يجب على صاحب السند المنجمي، وتحت طائلة التعليق المتبوع بسحب محتمل لسنده...أن يقوم بما يأتي:
- الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها بصفة منتظمة.
- إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقيب و الإستكشاف و الإستغلال حسب القواعد الفنية..."
   كما نص قانون المياه 05/12 على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو إمتياز إستعمال الموارد المائية للشروط والإلتزامات المنصوص عليها قانوناً، تلغى هذه الرخصة أو الإمتياز[2].



[1]- الأستاذة حميدة جميلة . المرجع السابق. ص 150.
[2]- المادة 87 من قانون 05/12 المتضمن قانون المياه.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire