العقوبة المالية
بعد التحول العميق الذي شهدته
السياسة البيئية في الجزائر، جراء التغيير الجوهري للظروف على المستوى السياسي
والتشريعي بظهور قوانين جديدة تتعلق بحماية البيئة، شرعت الجزائر وابتداءاً من
التسعينات في وضع مجموعة من الرسوم، الغرض منها هو تحميل مسؤولية التلوث على أصحاب
الأنشطة الملوثة وإشراكهم في تمويل التكاليف التي تستدعيها عملية حماية البيئة[1].
لذلك يجب التعرض إلى محتوى هذه الجباية و إلى مفهوم مبدأ الملوث الدافع.
الفرع الأول: محتوى الجباية البيئية
تتشكل هذه الجباية من عدة رسوم سماها المنشور الوزاري
المشترك لسنة 2002 بالرسوم البيئية[2]،
والتي شرعت الدولة في وضعها إبتداءاً من سنة 1992 بصفة تدريجية، وأهمها الرسم على
النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
كذا الرسم على الوقود، وتضاف إليها رسوم أخرى نص المشرع على تأسيسها
حديثاً.
1- الرسم على
النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة:
تم تأسيس هذا الرسم لأول مرة
بموجب المادة 117 من قانون المالية لسنة 1992 والذي يفرض على النشاطات الملوثة أو
الخطيرة على البيئة.
لكن مقدار هذا الرسم كان
متواضعاً في بدايته، إذ كان يتراوح بين 750دج إلى 30.000دج وهذا حسب طبيعة النشاط
ودرجة التلوث المنجر عنه[3].
لهذا قام المشرع ونظرا لتواضع أسعار هذا الرسم بمراجعتها بموجب المادة 54
من قانون المالية لسنة 2000 وتتوقف هذه الأسعار على عدة معايير منها التصنيف الذي
جاء به المشرع في المرسوم التنفيذي 98/339 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة،
كما يتحدد السعر طبقاً لعدد العمال المشغلين بالمنشأة أو المؤسسة[4].
2- الرسم على الوقود: taxe sur les carburants
الرسم على الوقود رسم حديث
العهد، تأسس بموجب المادة 38 من قانون المالية لسنة 2002 يتحدد تعريفته بدينار
واحد عن كل لتر من البنزين الممتاز والعادي بالرصاص.
3- الرسوم البيئية الأخرى:
أ/ الرسم التكميلي على التلوث الجوي: taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique الذي تم تأسيسه بموجب قانون
المالية لسنة 2002.
ب/ الرسم التكميلي على المياه الملوثة:
عند إعدادها لقانون المالية لسنة
2003 بادرت الحكومة بإقتراح تأسيس رسم تكميلي على المياه المستخذمة الصناعية،
ويتوقف مبلغ هذا الرسم على حجم المياه المدفقة والتلوث المترتب عن النشاط، عندما
يتجاوز القيم المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
ج/ الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو
الخطيرة:
تأسس هذا الرسم بموجب المادة
203 من قانون المالية لسنة 2002 على النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة المخزنة،
يحدد مبلغه ب 10.500دج عن كل طن من النفايات المخزنة وتهدف هذه الجباية إلى حمل
المؤسسات على عدم تخزين هذا النوع من النفايات، غير أن هذا الرسم غير قابل للتحصيل
حينا بل أن جبايته مؤجلة، بحيث تمنح مهلة ثلاث سنوات لإنجاز منشآت إزالة هذه
النفايات إبتداءاُ من تاريخ الإنطلاق في تنفيذ مشروع منشآت الإفراز.
[1]- الأستاذ: يلس شاوش بشير- حماية البيئة عن طريق الجباية و
الرسوم البيئية- مجلة العلوم القانونية و الإدارية- جامعة تلمسان- ص 136.
Tabet-aoul
Mahi : « L’imposition de taxes sur les activités polluantes,
peut constituer un autre volet de la lutte antipollution pour amener les
entreprises à prendre des mesures de réduction de la pollution.Cela suppose une
réglementation claire dans ce domaine et une application concrète sur le
terrain. ».developpement durable et strategie de l’environnement .O.P.U
page32.
[3]- المرسوم التنفيذي 93/68 المؤرخ في 01/03/1993 المتعلق
بطرق تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. أنظر كذلك المنشور
الوزاري المشترك رقم 1648 المؤرخ في 18/09/1993 حول تأسيس الرسم على النشطة
الملوثة.
- 120.000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من
الوزير المكلف بالبيئة و24.000دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين.
- 90.000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من
الوالي المختص إقليمياً، ويخفض هذا المبلغ إلى 18.000دج إذا لم تشغل أكثر من
عاملين.
- 20.000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من
رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً و3000دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين.
- 9000دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح و 2000دج إذا لم تشغل
أكثر من عاملين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire