رخصة استعمال و استغلال الغابات
لقد صنف المشرع
الجزائري الغابات ضمن الأملاك الوطنية العمومية[1]،
إلا أنه ونظراً لكون أن الأملاك الغابية تتميز ببعض الخصوصيات ونظراً لمنافعها
الكثيرة فإنها موضوع استعمال، الذي له خصوصيات فريدة في القانون الجزائري، يكاد
يخالف قواعد الاستعمال (l’usage) المتعارف عليه في الأملاك
العمومية التقليدية[2]
فالاستعمال في الغابات الجزائرية يكون في شكل استعمالي غابي (l’usage forestier) كما يكون على شكل استعمال
اقتصادي وهو الإستغلال الغابي (l’exploitation
forestière).
1- الإستعمال الغابي (l’usage
forestier)
لقد خص المشرع الفصل الثالث من الباب الثالث لقانون
الغابات 84/12 لموضوع الإستعمال داخل الأملاك الغابية مفرداً له ثلاث مواد وهي
المواد 35،34 و36.
إلا أن المشرع لم يعرف معنى الإستعمال، وإنما اقتصر على
ذكر المستعملين بإتخاذه للمعيار المكاني وتحديد مجال الإستعمال، وحصره في بعض
المنتجات للحاجات المنزلية وتحسين ظروف المعيشة.
كما أن المشرع لم ينص صراحة على وجوب وجود الرخصة من أجل
الإستعمال الغابي، ولكن بالرجوع لقواعد الإستعمال كحق عيني فإن الرخصة واجبة، هذا
ما يؤدي بنا إلى الأخذ بالقواعد العامة التي تنظم الإستعمال الفردي، والتي توجب
الرخصة الممنوحة من طرف الإدارة.
ولقد حدد المشرع المستعملين معتمدا في ذلك على معيار
مكاني وحصرهم في السكان الذين يعيشون داخل الغابة أو بالقرب منها، ولهذا فالأشخاص
الذين لا تتوفر فيهم هذا الشرط لا يستطيعون الإستفادة من هذا الإستعمال.
أما عن نطاق الإستعمال فلقد حصرته المادة 35 من قانون
84/12 في:
- المنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية.
- منتوجات الغابة.
- الرعي.
- بعض النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر.
- تثمين أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة الغير ملوثة
المعلن عن أولويتها في المخطط الوطني.
2-الإستغلال الغابي (l’exploitation
forestière)
بجانب الإستعمال الغابي الذي يقتصر على إنتفاع سكان
الغابات من الثروة الغابية، نظم المشرع الإستغلال الغابي والذي يعني بالمفهوم
البسيط قطع الأشجار.
ولقد نص قانون 84/12 على الإستغلال بالفصل الثالث مخصصا له مادتين[3]،
محيلا في الأولى قواعد التطريق والقلع ورخص الإستغلال ونقل المنتوجات إلى التنظيم،
ويحيل في الثانية إلى التنظيم كيفيات تنظيم المنتجات الغابية وبيعها.
وبالفعل صدر هذا التنظيم في شكل مرسوم 89/170 المؤرخ في 05 سبتمبر 1989
يتضمن الموافقة على الترتيبات الإدارية العامة والشروط التقنية لإعداد دفاتر
الشروط المتعلقة باستغلال الغابات، ولقد نص هذا المرسوم على رخصة الاستغلال التي
تسلمها إدارة الغابات، بحيث تقوم هذه الأخيرة قبل تسليم الرخصة ببعض الترتيبات
الإدارية العامة يشاركها في ذلك الوالي وإدارة أملاك الدولة.
أما بالنسبة للتعاقد فهو يخضع لقاعدة التنافس الحر، ولا
تسلم إدارة الغابات رخصة الإستغلال إلا بعد أن يقدم المتعاقد معها ملفا كاملا يثبت
التزامه التام.
ويكون للإدارة المكلفة بتسيير الغابات سلطات واسعة قبل
وأثناء وبعد الاستغلال:
-فقبل منح الاستغلال: هي التي تحدد الأشجار التي يجب أن
تقطع وتجري عملية الوسم، والأهم من ذلك هي التي تضع دفتر الشروط الذي يحتوي على
الشروط الإدارية العامة والشروط التقنية.
-أثناء الاستغلال: تتدخل إدارة الغابات في تحديد وقت
القطع وظروفه وموقعه.
-وبعد انتهاء الاستغلال: يكون للإدارة سلطة التأكد من
تفريغ المنتوجات طبقا لما هو موجود في دفتر الشروط.
ولقد قام قانون الغابات 84/12 بتصنيف الغابات إلى:
- غابات ذات المردود الوافر أو غابات الاستغلال foret d’exploitation : التي تتمثل مهمتها الأساسية في إنتاج الخشب والمنتوجات الغابية
الأخرى.
- غابات الحماية: التي تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الأراضي والمنشآت
الأساسية والإنجازات العمومية من الانجراف بمختلف أنواعه.
- الغابات والتكوينات الغابية الأخرى: كغابات التسلية والراحة والمخصصة
للبحث العلمي والدفاع الوطني.
فغابات
الإنتاج يكون هدفها الظاهر هو المردود الاقتصادي، ولكن هذا غير صحيح طالما أن
استغلال هذه الغابات يكون بشروط وتحت إجراءات عديدة والتي سبق شرحها، كما يجب أن
تتبع أساليب تقنية عديدة خشية الإضرار بالغابة وهنا يكمن الهدف الحقيق للحماية،
فالمرسوم 89/170 قد أخذ بالحسبان جانب الحماية والاستغلال بمعنى الاستغلال
العقلاني الذي يضمن استدامة الغابة إذا ما احترمت أحكامه
اوكي
RépondreSupprimer