samedi 8 novembre 2014

الهيئات المكلفة بحماية البيئة

الهيئات المكلفة بحماية البيئة

 إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.

المطلب الأول: الهيئات المركزية
   تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996[1].
   فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996[2].     
   ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة[3]، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
   ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة[4]، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها.
- السهر على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع والتنظيم.
- المساهمة في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة.
- المساهمة في تصنيف المواقع والمساحات التي تكتسي أهمية من الناحية الطبيعية أو الثقافية أو العلمية.
- إجراء دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي في مدى مطابقتها وملاءمتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- المبادرة في أعمال التوعية والتربية والإعلام في مجال البيئة، وتشجيع إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها.
 وتتكون الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة مما يأتي :
- الأمين العام.
- رئيس الديوان.
- المفتشية العامة للبيئة[5]، والتي تشتمل على 5 مفتشيات جهوية[6] تكلف بتنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة المخولة للمفتشية العامة للبيئة.
- 8 مديريات مركزية وهي:
             * المديرية العامة للبيئة .
             * مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم.
             * مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق.
             * مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم.
             * مديرية ترقية المدينة.
             * مديرية الشؤون القانونية والمنازعات.
             * مديرية التعاون.
             * مديرية الإدارة والوسائل.
   أما المديريات البيئة للولايات، فلقد نظمها المرسوم التنفيذي رقم 03/494 المؤرخ في17 ديسمبر2003 المتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولايات[7]، وتنظم هذه المديريات في مصالح ومكاتب يسيرها مدير يعين بموجب مرسوم بناءاً على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة.
   ولقد نص قانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، على إنشاء هيئة للإعلام البيئي تتولى جمع المعلومات البيئية ومعالجتها وذلك على الصعيدين الوطني والدولي، كما تتكفل بإعطاء المعلومات المتعلقة بحالة البيئة لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلبها منها[8]، وتُرِك الأمر للتنظيم لتحديد كيفية عمل هذه الهيئة وتشكيلها.
   وبجانب وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، نجد وزارات أخرى تمارس مهاماً بيئية محضة في قطاع معين، من بينها:
- وزارة الصحة والسكن: والتي هي مكلفة بكل الجوانب المتعلقة بصحة السكان، لاسيما في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه.
- وزارة السياحة: والتي من مهامها المحافظة على الوسط الطبيعي ومحاربة تدهور المواقع السياحية.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: والتي تمارس العديد من المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصايتها مهام بحث ضرورية في مختلف المجالات: كالتصحر، الوسط البحري، المناطق الساحلية، التلوث الجوي إستعمال المواد المشعة...إلخ.
- وزارة الطاقة والمناجم: فمن المهام المخول لها في مجال حماية البيئة هي المساهمة والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة والتكامل الإقتصادي[9].
   كما استحدث المشرع وبموجب التعديلات الجديدة، هيئات إدارية مستقلة   les organes administrative autonome ، تسهر على تسيير وتنظيم مجالات بيئية معينة، والتي خففت بذلك الضغظ على السلطة الوصية والهيئات المحلية، ومن أهم هذه الهيئات المركزية المستقلة نذكر:
- المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة[10]: والذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية وذمة مالية المستقلة، والذي يكلف بالمهام التالية:
             *وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية.
             * جمع المعلومة البيئية على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها                           وتوزيعها.
             * جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، لدى المؤسسات الوطنية                     والهيئات المتخصصة.
             * نشر المعلومة البيئية وتوزيعها.
   ويدير المرصد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويساعده مجلس علمي، الذي يبدي أراء وتوصيات فيما يخص محاور وبرامج الدراسات والبحث، برامج التبادل والتعاون العلميين، طرق وتقنيات اكتساب المعطيات البيئية وتسييرها ومعالجتها.  
  -2الوكالة الوطنية للنفايات[11]: والتي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، تخضع للقانون الإداري في علاقاتها مع الدولة، وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، تسير وفقا لنظام الوصاية الإدارية من طرف الوزير المكلف بالبيئة.
تدار الوكالة بمجلس إدارة يتكون من الوزير المكلف بالبيئة كرئيس أو يعين ممثل له، وأعضاء يمثلون الوزارات الأخرى.
   أما عن اختصاصات هذه الوكالة، فهي تتكفل أساساً:
                    * بتطوير نشاطات فرز النفايات ومعالجتها وتثمينها.
                    * تقديم المساعدات للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات.
                    * معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني
                      للمعلومات حول النفايات.
3- المحافظة الوطنية للساحل: أنشئت هذه الهيئة بموجب القانون 02/02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه
 وتعتبر هذه المحافظة هيئة عمومية تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمنطقة الشاطيئية على الخصوص، كما تضطلع هذه الهيئة بإعداد جرد وافٍ للمناطق الشاطيئية، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية[12].
   أما عن اختصاصات هذه المحافظة فيمكن تلخيصها في النقاط التالية:
           * إنشاء مخطط لتهيئة وتسيير المنطقة الساحلية في البلديات المجاورة للبحر من أجل حماية                 
              الفضاءات الشاطيئية، الذي يسمى بمخطط تهيئة الشاطئ.
           * إجراء تحاليل دورية ومنتظمة لمياه الإستحمام، وإعلام المستعملين بنتائج هذه التحاليل بصفة منتظمة.
           * تصنيف الكثبان الرملية كمناطق مهددة أو كمساحات محمية، ويمكن إقرار منع الدخول إليها[13].
           * تصنيف أجزاء المناطق الشاطيئية التي تكون فيها التربة والخط الشاطئ هشين أومعرضين للإنجراف كمناطق مهددة، والتي يمنع فيها القيام ببناءات أو منشآت أو طرق أو حظائر توقيف السيارات[14].
 -4   الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية: لقد أنشئت هذه الوكالة بمقتضى القانون 01/10 المتعلق بقانون المناجم، وهي تعتبر سلطة إدارية مستقلة، تسهر على تسيير وإدارة المجال الجيولوجي والنشاط المنجمي[15].
   وتتشكل هذه الوكالة من :
           * مجلس إدارة يتكون من 5 أعضاء.
           * أمين عام.
   وللوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية عدة اختصاصات، نذكر من أهمها:
          * التسيير الأمثل للموارد الجيولوجية والمنجمية من جهة وحماية البيئة من الأخطار التي قد تنجم  
             جراء استغلال هذه المواد الطبيعية الخام من جهة أخرى.
          * مراقبة مدى احترام المؤسسات للفن المنجمي تواخياً للإستخراج الأفضل للموارد المعدنية ولقواعد  
             الصحة والأمن سواء كانت عمومية أو صناعية.
          * مراقبة الأنشطة المنجمية بطريقة تسمح بالحفاظ على البيئة طبقا للمقاييس والأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
          * ممارسة مهمة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات[16] .

المطلب الثاني: الهيئات المحلية
    تؤدي الهيئات المحلية دوراً أساسياً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فهي تمثل أداة لتنفيذ وتجسيد القواعد البيئية، لهذا فإن للولاية والبلدية دوراً هاماً في حماية البيئة لما لهما من اختصاصات في هذا المجال.
الفرع الأول: دور الولاية في مجال حماية البيئة
أولا- اختصاصات المجلس الشعبي الولائي:
   يعتبر المجلس الشعبي الولائي هيئة المداولة في الولاية، فإلى جانب إختصاصاته العامة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، نص قانون الولاية[17] على بعض إختصاصاته الأخرى المتعلقة بحماية البيئة ومنها:
 - مشاركته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية ومراقبة تنفيذه.
- التنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة والسهر على تطبيق أعمال الوقاية الصحية وتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة ومواد الإستهلاك.
- حماية الغابات وتطوير الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وحماية الأراضي واستصلاحها وكذلك حماية الطبيعة.
- العمل على تهيئة الحظائر الطبيعية والحيوانية ومراقبة الصيد البحري ومكافحة الإنجراف والتصحر.
ثانيا- إختصاصات الوالي في حماية البيئة:
   يتولى الوالي لما له من الصلاحيات، العديد من الإختصاصات المتعلقة بحماية البيئة، فلقد سبق الإشارة إلى دوره في تسليم رخصة إستغلال المنشآت المصنفة[18]، والذي يمكن له كذلك توقيف سير المنشأة التي ينجم عنها أخطار أو أضرار تمس بالبيئة والغير واردة في قائمة المنشآت المصنفة، وذلك في حالة عدم إستجابة مستغلها للإعذار الموجه من طرف الوالي لإتخاذ التدابير الضرورية لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار[19].
   أما في مجال تسيير النفايات فإن الوالي هو الذي يسلم رخصة إنجاز المنشأة المتخصصة في معالجة النفايات المنزلية وما شابهها[20].
   أما في مجال حماية الموارد المائية ينص قانون 90/09 على أن الوالي يتولى إنجاز أشغال التهيئة والتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليم الولاية، لهذا فإن الوالي ملزم بإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بحماية الموارد المائية، لما لها من علاقة وثيقة بصحة المواطنين بغرض تفادي أخطار الأمراض المتنقلة.
   ويتخذ الوالي كذلك كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية[21]، وبمقتضى هذه الصلاحيات يلتزم الوالي بضبط التدخلات والإسعافات في كل منطقة صناعية تقع في حدود الإقليم الجغرافي للولاية، كما يلزم بالسهر على تنفيذ التدابير والمعايير المحددة في مجال الوقاية من الأخطار.
   وفي مجال التهيئة العمرانية، فإن الوالي هو الذي يسلم رخصة البناء الخاصة بالبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية[22].
الفرع الثاني: دور البلدية في مجال حماية البيئة
 تعتبر البلدية المؤسسة الرئيسية في تطبيق تدابير حماية البيئة، وبما أن البلدية هي الهيكل المحلي الأساسي للتنظيم اللامركزي فإنه يقع عليها مهمة إنجاح كل سياسة وطنية في مجال البيئة.
وباستقراء أحكام قانون البلدية لسنة 1990 نص المشرع على مجموعة من الإختصاصات تتعلق بدور البلدية في حماية البيئة والمحافظة عليها من بينها:
- معالجة المياه القذرة والنفايات الجامدة الحضرية.
- مكافحة التلوث وحماية البيئة.
- توسيع وصيانة المساحات الخضراء وتحسين إطار الحياة[23].
أولا- إختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
   يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي باختصاصات واسعة فيما يتعلق بحماية مجالات متعددة من البيئة، إذ نصت المادة 75 من قانون 90/09 على أنه يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي:
- المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك.
- المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الأشخاص.
- السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والمساحات والطرق العمومية.
- إتخاذ الإحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.
- السهر على النظافة للموارد الإستهلاكية المعروضة للبيع.
- السهر على إحترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير.
ثانيا- إختصاصات البلدية في حماية البيئة:
1- إختصاصات البلدية في ميدان النظافة العمومية:
   تتولى البلدية في إطار اختصاصاتها التقليدية، والتي تتمثل في حفظ الصحة العمومية والنقاوة السهر على تنظيم المزابل وإحراق القمامة ومعالجتها واتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى حفظ الصحة العمومية والتي تتخلص في:
- مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية.
- القيام بعمليات التطهير.
- جمع القمامة بصفة منتظمة.
ونظراً لأهمية وخطورة النفايات الحضرية على البيئة والسكان نص المشرع في المادة 29 من قانون 01/19 على أنه ينشأ مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شبهها يغطي كافة إقليم البلدية.
كما نص المشرع صراحة على أن تسيير النفايات المنزلية تقع على عاتق مسؤولية البلدية[24]، التي تنظم في إقليمها خدمة عمومية غايتها تلبية الحاجات الجماعية لمواطنها في مجال جمع النفايات المنزلية وما شبهها ونقلها ومعالجتها عند الإقتضاء، وتتضمن هذه الخدمة العمومية ما يأتي:
- وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شبهها بغرض تثمينها.
- تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية والنفايات الضخمة وجثت الحيوانات ومنتوجات تنظيف الطرق العمومية والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة.
- وضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسيسهم بأثار النفايات المضرة بالصحة العمومية والبيئة.
- إتخاذ إجراءات تحفيزية بغرض تطوير وترقية نظام فرز النفايات المنزلية وما شابهها.
2- إختصاصات البلدية في ميدان التهيئة والتعمير:
   لقد سبق الإشارة إلى الدور التي تلعبه البلدية في ميدان التهيئة والتعمير، وبالتالي فإذا كان إقليم البلدية يغطيها مخطط التوجيه للتهيئة والتعميرP.D.A.U ومخطط شغل الأراضي P.O.S فإن مسؤولية إتخاذ القرار في منح أو رفض تسليم رخصة البناء ترجع إلى رئيس البلدية، بحيث تتم دراسة الملف من قبل مصلحة التعمير على مستوى البلدية.
3- إختصاصات البلدية في مجال حماية الطبيعة والأثار:
   باعتبار أن الطبيعة تراثاً وطنياً استراتيجيا، نص المشرع الجزائري على دور البلدية في مجال الطبيعة وخاصة في مجال حماية الغابات على ما يأتي:
- إنجاز وتطوير المساحات الخضراء داخل المراكز الحضرية.
- العمل على تهيئة غابات الترفيه قصد تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطن.
- إنجاز برامج مكافحة الإنجراف والتصحر.
- القيام بأي عمل يرمي إلى حماية الغابات وتطوير الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وحماية الأراضي وكذلك النباتات.
و لهذا فتتولى البلدية في إطار حماية الثروة الغابية تطبيق التشريع الساري المفعول، وتنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق والأمراض وأسباب الإتلاف.
ونظراً لتوسع ظاهرة حرائق الغابات نص المشرع على أنه يجب على البلدية إتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق الناجمة عن المزابل الواقعة داخل الأملاك الغابية الوطنية، ذلك أنه يمنع أي تفريغ للأوساخ والردوم داخل الأملاك الغابية التي من شأنها أن تسبب حرائق، إلا أنه يمكن الترخيص ببعض التفريغات من قبل البلدية، وذلك بعد إستشارة إدارة الغابات، كما أنه لا يجوز إقامة أي خيمة أو كوخ أو حظيرة داخل الأملاك الغابية وذلك حفاظا على الغابات من الحرائق والإتلاف.




[1]-  الجزائر البيئة –البيئة في الجزائر بين الماضي والمستقبل والمهمة المستعجلة-مجلة دورية تصدر عن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة.عدد 1/1999.ص 07.
[2]- المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المؤرخ في 05 جانفي 1996 و المتعلق بتعيين أعضاء الكومة.
[3] - المرسوم التنفيذي رقم 01/09 المؤرخ في 07 جانفي 2001 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
[4] - المرسوم التنفيذي 01/08 المؤرخ في 07 يناير 2001 و المحدد لصلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة.
[5]- المرسوم التنفيذي 03/493 المؤرخ في 17 ديسمبر 2003 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي 96/59 المؤرخ في 27 جانفي 1996 والمتضمن المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها.
[6] -حددت المادة 04 من المرسوم التنفيذي 03/493 الإختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية كما يأتي: وهران، بشار، الجزائر، ورقلة، عنابة.  
[7]- يجب الإشارة إلى غموض تسمية هذا المرسوم التنفيذي " إحداث مفتشية للبيئة في الولايات" مع أن المادة الأولى منه تنص " تغير و تحول مفتشيات البيئة للولايات إلى مديريات البيئة للولايات" فكان من الأجدر أن تأتي تسمية هذا المرسوم التنفيذي " إحداث مديريات البيئة للولايات". 
[8]- المواد 7،6،5 من قانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
[9]- مجلة الجزائر البيئة- المرجع السابق- ص 14.
[10]- المرسوم التنفيذي 02/115 المؤرخ في 3 أفريل 2002 و المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة.
[11]- المرسوم التنفيذي 02/175 المؤرخ في 20 ماي 2002 المحدد لاختصاصات الوكالة الوطنية للنفايات، تشكيلها وكيفية عملها.
[12]- المادة 24 من قانون 02/02.
[13]- المادة 29 من قانون 02/02.
[14]- المادة 30 من قانون 02/02.
[15]- المادة 45 من قانون 01/10.
[16]- المادة 45 من قانون 01/10.
[17]- قانون 90/09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 و المتعلق بالولاية.
[18]- المادة 19 من قانون 03/10.
[19]- المادة 25 من قانون 03/10.
[20]- المادة 42 من قانون 01/19.
[21]- المادة 66 من قانون 90/09.
[22]- المادة 66 من قانون 90/29.
[23]- الإدارة البيئية في الجزائر – مذكرة ماجيستر لوناس يحي . جامعة وهران سنة 1999 .ص116.
[24]- المادة 32 من قانون 01/19.

2 commentaires: