samedi 8 novembre 2014

تطبيقات المسؤولية المدنية أمام القضاء الجزائري والفرنسي

تطبيقات المسؤولية المدنية أمام القضاء الجزائري والفرنسي
   الواقع أن القضايا الخاصة بحماية البيئة في القضاء الجزائري قليلة جداً، وهذا راجع لعدة أسباب سواءاً لإنعدام تكوين و تخصص القضاة في المنازعات البيئيةن لكونها منازعات ذات طابع تقني متشعب، تحتاج إلى خبرة المختصين الذين يستعين بهم القاضي للفصل في النزاع.
   ففي القضاء الإداري وفي مجال دعوى الإلغاء، التي يقوم فيها القاضي برقابة مشروعية القرار الذي اتخذته الإدارة بصفة إنفرادية، نجد بعض القضايا خصوصاً في رقابة القاضي على تسليم رخصة البناء في مجال التهيئة والتعمير، و نشير في هذا الصدد إلى قرار المحكمة العليا القاضي بضرورة فحص ومعاينة البناء الذي من شأنه أن يلحق خطورة بالصحة العامة أو الأمن العام لرفض إعطاء رخصة البناء[1].
   أما في مجال المسؤولية الإدارية أو القضاء الكامل، نشير إلى قرار المحكمة العليا القاضي بأنه إذا لم تتخذ السلطات العمومية أي إجراء وقائي لضمان الأمن حول الأماكن التي تسبب أضراراً، فإنها تكون مسؤولة عن التعويض، وذلك في قضية تتلخص وقائعها في سقوط طفلين في بركة مملوءة بمياه قذرة تسببت في وفاتهما وأثبت محضر المعاينة أن السلطات العمومية المتمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يتخذ أي إجراء وقائي لضمان الأمن حول هذه البركة خاصة وأنه شيدت بنايات بقربها[2].
   أما القضاء الفرنسي نجد فيه الكثير من الأحكام سواء في مجال الإلغاء أو المسؤولية الإدارية.
   فبالنسبة لقضاء الإلغاء تشير بعض الأحكام أن القضاء الفرنسي يراقب مدى مشروعية وسائل الضبط الإداري الممارسة من قبل الإدارة في ميدان حماية البيئة بغرض التوفيق بين أهمية هذه الوسائل ومقتضيات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ومن هذه الأحكام التي قررها القضاء الإداري الفرنسي نذكر:
-         قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي أيد فيه حكم المحكمة الإبتدائية لفرساي الصادر في 17/12/1975 التي ألغت بموجبه قرار رئيس البلدية الذي رفض فيه تسليم رخصة إقامة سياج في منطقة ريفية autorisation de stationnement بحجة أن البناية مخصصة للإستغلال الفلاحي وعليه فهناك اعتداء على الأراضي الفلاحية(قضية époux jobuld)[3].
-         بل أن المحكمة الإدارية لكون tribunal administratif de cæn   اعتبرت أن قرار رئيس البلدية مسبب تسبيباً كافياً، عندما استند إلى مخاطر التلوث المنصوص عنها في المادة 541 فقرة 2و3 من قانون البيئة، وذلك من أجل إعذار المدعية في قضية le sictom de loir beconnais et ses environs  للتخلص في أجل شهرين من البطاريات الموجودة في مصنع l’usine zimaval technologique  بمؤسسة مرخصة لذلك[4].
   ولقد جاء في حكم المحكمة:
«  considérant que la décision attaquée, qui énoncé les considérations de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise, est, contrairement aux affirmations du requérrant, suffisamment motivée. »
-         كما أن مجلس الدولة الفرنسي ألغى قرار صادر عن وزارة الداخلية الذي يسمح بقيام بملعب للسيارات circuit de vitesse d’alés(gard) معتبراً أنه يشكل خطراً على الجوار لما يسببه من أضرار سمعية[5].
      أما بالنسبة لأحكام القضاء الإداري الفرنسي فيما يخص المسؤولية الإدارية نذكر:
-         حكم محكمة بوردو في 25 فيفري 1993 و الذي يقضي بمسؤولية البلدية عن الأضرار التي تسببت في تلويث المياه بسبب النفايات الناجمة عن نشاط المنشأة المصنفة والتي أسست المسؤولية نتيجة الخطأ المتمثل في إهمال رئيس البلدية لإتخاذ الإجراءات الكفيلة للوقاية من هذه الأخطار[6] .
-         كما أن مجلس الدولة اعتبر أن رئيس البلدية و نظرا للصلاحيات التي يتمتع بها في مجال تهيئة الإقليم وحماية الساحل والسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بعمليات التعمير، وأن الإخلال بهذه الصلاحيات يؤدي إلى قيام مسؤولية الدولة على أساس الخطأ في ممارسة الصلاحيات، والذي لا يستوجب أن يكون خطأ جسيماً[7].
    ولكن هذا لا يعني أن القضاء الفرنسي قد إعترف دائما بمسؤولية الدولة عن الأخطار البيئية، فنجده قد اعتبر أن خط القطار السريع TGV لا يشكل خطر غير عادي وخاص على الجوار كونه لا يؤدي إلى التسبب في أضرار سمعية ومن ثمة رفض تعويض الفنادق والمطاعم المجاورة لمحطة القطار[8].




[1]- قرار المحكمة العليا رقم 22236 بتاريخ 11/07/1981 قضية السيد أ.ر ضد رئيس دائرة بئر مراد رايس. قضية منشورة في مجلة الإجتهاد القضائي( قرارات المجلس الأعلى) سلسلة قضائية 1986 ديوان المطبوعات الجامعية. ص196-199.
[2]- قضية رقم 12371 قرار بتاريخ 06/07/1999. قضية فربق ق ضد بلدية تبسة. نشرة القضاة عدد 56. سنة 1999.
[3]-الأستاذة: جمياة حميدة – المرجع السابق- ص 140.
[4] -Tribunal administratif de caen (2éme chambre) n° 0301368, audience du 30 novembre 2004,lecture du 14 décembre2004.
[5]-Conseil d’état, séction du contentieux n° 256998, séance du 17 juin2005 lecture du 1 juillet 2005, (M.abgrall et autres).  
[6]- الأستاذة حميدة جميلة- المرجع السابق- ص 142.
[7] -Conseil d’état. 07 février 2003, n° 223882, secrétaire d’état au logement c/snc Empain graham .
[8] -Cour   administrative d’appel de douai 30 septembre 2003, n° 02DA 00281, société Grill motel et société( restaurant grill motel).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire