نظام التقارير
يعد نظام التقارير أسلوب جديد
استحدثه المشرع بموجب النصوص الجديدة المتعلقة بحماية البيئة، ويهدف هذا النظام
إلى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على النشاطات والمنشآت أو ما يسمى بالمراقبة البعدية ،
لهذا فهو يعتبر أسلوب مكمل لأسلوب الترخيص، كما أنه يقترب من الإلزام كونه يفرض
على صاحبه تقديم تقارير دورية عن نشاطاته حتى تتمكن السلطة الإدارية من فرض
الرقابة، وهو أسلوب يسهل على الإدارة عملية متابعة التطورات الحاصلة على النشاطات
والمنشآت التي تشكل خطرا على البيئة، فبدلا من أن تقوم الإدارة بإرسال أعوانها
للتحقيق من السير العادي للنشاط المرخص به، يتولى صاحب النشاط بتزويد الإدارة
بالمعلومات والتطورات الجديدة، ويرتب القانون على عدم القيام بهذا الإلزام جزاءات
مختلفة.
ومن أمثلة أسلوب التقرير في
القوانين المتعلقة بحماية البيئة، نجد قانون المناجم الذي ألزم أصحاب السندات
المنجمية أو الرخص أن يقدموا تقريرا سنويا متعلقا بنشاطاتهم إلى الوكالة الوطنية
للجيولوجيا والمراقبة المنجمية[1]،
ورتب القانون عقوبات جزائية على كل مستغل أغفل تبليغ التقرير تتمثل في الحبس من
شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 5000دج إلى 20.000دج[2]
، كما يتعين على صاحب رخصة التنقيب[3]
تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة كل ستة(6) أشهر إلى الوكالة الوطنية
للممتلكات المنجمية[4].
أما القانون المتعلق بتسيير
النفايات 01/19 فقد نص على نظام التقرير في مادته21 والتي ألزمت منتجوا أو حائزوا النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح
للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، كما
يتعين عليهم تقديم بصفة دورية المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفايات وكذلك
الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن،
ولقد رتب المشرع عن مخالفة هذا الإجراء توقيع غرامة من خمسين ألف دينار 50.000دج
إلى مائة ألف دينار 100.000دج .
ولقد نص قانون المياه الجديد
05/12 على أنه تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية نظام تسيير مدمج للإعلام حول
الماء، الذي يكون منسجما مع أنظمة الإعلام وقواعد المعطيات المنشأة لاسيما على
مستوى الهيئات العمومية المختصة، وأنه يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
الحائزين على رخصة أو إمتياز استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، وأصحاب
الامتياز أو المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير وأصحاب امتياز استغلال
مساحات السقي أن يقدموا دوريا للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج للإعلام كل
المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم[5].
وفي نفس السياق نصت المادة 109
من نفس القانون على أنه يتعين على صاحب امتياز تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء
أو التطهير تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة للامتياز، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ
تفويض الخدمة العمومية وتقييمها، ويكون هذا التقرير السنوي والملاحظات
المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة[6].
ونستخلص مما سبق أن نظام
التقارير له أهمية بالغة في المراقبة المستمرة للأنشطة والمنشآت التي تشكل خطرا
على البيئة، كما أنه يساهم في دعم باقي أساليب الرقابة الإدارية، إلا أنه ما يلاحظ
على المشرع الجزائري أنه لم ينص بصفة صريحة على نظام التقارير في قانون حماية
البيئة 03/10، وإن نجده قد تطرق له بصفة غير مباشرة في المادة 08 منه و التي تنص: "يتعين
على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها
التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى
السلطات المحلية و/أو السلطات المكلفة بالبيئة".
فكان من الأجدر على المشرع إخضاع
استغلال المنشآت المصنفة إلى نظام التقارير وذلك حتى يسهل على الإدارة المختصة
مراقبة التقيد وإحترام شروط استغلالها من طرف أصحاب المؤسسات المصنفة.
[3]- حسب قانون 01/10 المتضمن قانون المناجم يشمل التنقيب
المنجمي مادة أو عدة مواد معدنية داخل حدود مساحة ممنوحة لمتعامل واحد دون سواه، و
لا يمكن لأي شخص القيام بأشغال التنقيب المنجمي ما لم تكن بحوزته رخصة التنقيب
تسلم له من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية.
[6]-حسب المواد 100و101 من قانون
05/12
يشكل التزويد بماء الشرب و الصناعي و التطهير خدمات
عمومية، وهي من اختصاص الدولة و البلديات، إلا أنه يمكن لهما منح امتياز تسيير
الخدمات العمومية للمياه لأشخاص معنوية على أساس دقتر شروط أو بموجب اتفاقية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire