samedi 8 novembre 2014

التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية في القضاء الإداري


   مقدمــة                                                               
الفصل الأول: الأخطاء  المرفقية و الشخصية و الأضرارالناجمة عنها                                 
المبحث1 : الأخطاء المرفقية والشخصية  
        المطلب1 : مفهوم الخطأ المرفقي                                          فرع1 : تعريف الخطأ المرفقي                                              
فرع 2 : صور الخطأ المرفقي                                              
         المطلب2 : مفهوم الخطأ الشخصي
فرع 1 : تعريف الخطأ الشخصي                                           
فرع 2 :المعايير الفقهية لتحديد الخطأ الشخصي                             
         المطلب 3 : العلاقة بين الخطأ المرفقي و الخطأ الشخصي
فرع 1 : قاعدة التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونتائجها          
فرع 2 : قاعدة الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونتائجها          
المبحث 2 : مميزات الأضرر الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية                    لمطلب1 : ضرر شخصي ومباشر                        
فرع 1 : الضرر الشخصي                                               
فرع 2 : الضرر المباشر                                                  
       المطلب 2 : الضرر المؤكد والضرر الذي يمس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة
فرع 1 : الضرر المؤكد                                                   
فرع 2 : الضرر الماس بحق مشروع أو مصلحة مشروعة                    

الفصل الثاني : كيفية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء                                                        المرفقية و الشخصية أمام القضاء الإداري

المبحث 01: شروط  المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء  المرفقيةوالشخصية أمام القضاء الإداري
      المطلب 1 : الشروط العامة لنشوء الحق في المطالبة  بالتعويض أمام القضاء الإداري
فرع 1 : حدوث الخطأ و تحديد الجهة الإدارية المسؤولة                      
فرع 2 : حدوث الضرر                                                   
فرع 3 : العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر                               
المطلب 2 :الشروط الخاصة لنشوء الحق في المطالبة بالتعويض
عن الأخطاء الشخصية أمام القضاء الإداري
فرع 1 : إقتران الخطأ الشخصي بخطأ مرفقي في إحداث الضرر       
فرع 2 : وقوع  الخطأ الشخصي من موظف أثناء تأدية وظيفته أوبسببها أو بمناسبتها  
فرع 3:  عدم سبق الفصل في موضوع الدعوى أمام القضاء الإداري          
المبحث 2: إجراءات التعويض أمام القضاء الإداري
المطلب1 : الإختصاص القضائي  و شروط قبول دعوى التعويض
فرع 1 : الجهة القضائية الإدارية المختصة بالتعويض                        
فرع 2 : شروط قبول دعوى التعويض                                      
المطلب2 : مراحل تحضير ملف قضية دعوى التعويض والفصل فيه
فرع 1 : مرحلة إعداد ملف قضية التعويض للفصل فيه  
فرع 2 : مرحلة المرافعة والمحاكمة                            
فرع 3:  سلطة القاضي الإداري في تقييم الضرر القابل للتعويض      
الخاتمــة











مقدمــــــــة
  إن تعزيز العدالة من أجل الدفاع عن حقوق الأفراد وتمكينهم من التمتع المشروع بحقوقهم و استعادتها حين التعدي عليها أو التعويض عنها يظل من الاهتمامات الدائمة للدولة , و لا يكفي القول  بحماية حقوق الأفراد و حرياتهم العامة أن تتأكد سيادة القانون في شأن علاقات الأفراد بعضهم ببعض بل أصبح لزاما لتوكيد هذه الحماية  أن يسود القانون علاقات الأفراد مع الدولة و كل ما ينتمي إليها من هيئات عمومية ومؤسسات , لأن الدولة و أجهزتها تتمتع بسلطة عامة لها من القوة ما يكفل لها حق تنفيذ قراراتها و أوامرها بالطرق المباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء مما قد يسمح لأجهزتها، ما لم تخضع لسيادة القانون من أن تبتلع حقوق الأفراد وتقضي على حرياتهم العامة سواء كان ذلك عن خطأ أو سوء تقدير أو تعسف ؛ لذلك فإن الالتزام بمبدأ المشروعية من طرف الدولة وأجهزتها يؤكد حق خضوع الدولة لسيادة القانون لأنه من غير هذا الخضوع سيكون في مقدور الدولة أن تخرج عن نطاق القانون من دون أن تتعرض لأي جزاء.
وقد يتسع نطاق حكم مبدأ المشروعية إلى أن يشمل جميع أنواع تصرفات الدولة وما يتفرع عنها ومهما كانت طبيعة هذه التصرفات، فمن المبادئ والنظريات التي نتجت عن مبدأ المشروعية وخضوع الإدارة العامة لسيادة القانون ورقابة القضاء على أعمالها نجد نظرية "المسؤولية الإدارية" , وان إقرار هذه النظرية وتطبيقاتها جاء نتيجة أفكار الفلاسفة ومواقف الفقه والقضاء ، بعد أن ساد مبدأ عدم مسؤولية الإدارة لأحقاب من الزمن ثم حل محله مبدأ مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها الضارة .
فالإدارة وهي تتدخل عن طريق تنفيذ القوانين وتشغيل المرافق العامة في الدولة تؤثر في حياة الأشخاص تأثيرا مباشرا، ويسهل عن طريقه النيل من حقوقهم وحرياتهم وتسبب لهم أضرارا.
فإذا نتج عن سير المرفق ضرر لأحد الأفراد ترتب عن ذلك حق شخصي للمضرور في التعويض عن الأضرار التي أصابته.
وتعرف المسؤولية بأنها الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة الإدارية نهائيا بدفع تعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت فيها للغير بفعل أعمالها الإدارية الضارة سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة، وذلك على أساس الخطأ الإداري و على أساس نظرية المخاطر و في نطاق النظام القانوني لمسؤولية الدولة .[1]              

ومن خصائص المسؤولية الإدارية أنها : مسؤولية قانونية ـ غير مباشرة ـذات نظام قانوني  خاص ومستقل ـ حديثة و سريعة التطور .
أما في دراسة أسس المسؤولية الإدارية فقد اعتبر الفقه الإداري أنها تقوم على أساس المخاطر والخطأ  وتهدف إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة سواء كان هذا النشاط عن خطأ أو دون خطأ . وما يهمنا في هذه المذكرة هو :" التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية  والشخصية في القضاء الإداري " وقد اخترت هذا الموضوع ونحن في مرحلة تكريس إزدواجية القضاء في الجزائر لإعداد مذكرة تخرجي من المدرسة العليا للقضاء , نظرا لأهميته العلمية والعملية خاصة مع قلة الكتب  والبحوث القانونية الجزائرية  في هذا الموضوع على الرغم من دقته وحساسيته لمساسه بحقوق الأفراد .
ويأخذ الخطأ صورا و أنواعا مختلفة حسب مجال وقوعه  ومنها الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي, و التمييز بين هذين النوعين و النتائج المترتبة عن كل خطأ خلقت عدة إشكالات مما أدى إلى ظهور مواقف فقهية وحلول قضائية سنحاول أن نسلط عليها الضوء في هذه المذكرة .
وإن المسؤولية الإدارية تقوم على أساس ثلاثة أركان :الخطأ , الضرر ,العلاقة السببية بينهما  ولكن التساؤل القائم هو ما نوع و طبيعة الخطأ الذي يعقد مسؤولية السلطة الإدارية عن أعمال موظفيها ؟ وهل الأخطاء الشخصية للموظف يمكن التعويض عنها أمام القضاء الإداري  تحت ضمان الإدارة ؟
 لذا فإن دراسة موضوع : التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الإداري يثير بعض الإشكالات التي يتعين معالجتها وتتعلق :
 ـبمفهوم الأخطاء المرفقية والشخصية وتحديد العلاقة ما بينهما ؟ ماهي شروط ومميزات الأضرار التي تنجم عنهما ؟ ماهي شروط نشوء الحق في المطالبة بالتعويض ؟ وماهي إجراءات التعويض  أمام القضاء الإداري ؟     
 وللإجابة على هذه الإشكاليات سنعرض بحثنا هذا متبعين  منهجين : المنهج التحليلي والمنهج المقارن وحسب الخطة التي قسمناها إلى فصلين , فصل نعالج فيه الأخطاء  المرفقية والشخصية و الأضرار الناجمة عنهما وآخر نعالج فيه كيفية المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار أمام القضاء الإداري  وكل فصل منهما نقسمه إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين ماعدا المبحث الأول من الفصل الأول  خصصنا له ثلاثة مطالب نظرا لدقته وكثرة النظريات الفقهية فيه ,مستأنسين بأحكام وقرارات من القضاء الإداري الجزائري والفرنسي محاولين أن نلم باختصار بكل ماله علاقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقية و الشخصية في القضاء الإداري .



[1] : أنظر عمار عوابدي  ـنظرية المسؤولية الإدارية ( نظرية تأصيلية ,تحليلية,و مقارنة ) ـ ديوان المطبوعات الجامعية ص 24.  




لتحميل الموضوع كاملا

http://flexydrive.com/l87hj3o192ok


طريقة التحميل الصحيحة


1 commentaire: