الوقف المؤقت للنشاط
ينصب الإيقاف غالباً على نشاط
المؤسسات الصناعية، والوقف المؤقت هو عبارة عن تدبير تلجأ إليه الإدارة في حالة
وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات الصناعية لنشاطاتها، والذي قد يؤدي إلى تلويث
البيئة أو المساس بالصحة العمومية.
والمشرع الجزائري في غالب الأحيان
يستعمل مصطلح " الإيقاف" في حين أن المشرع المصري يستعمل مصطلح "
الغلق"، وقد ثار جدال فقهي بشأن الطبيعة القانونية للغلق كعقوبة، فهناك من
يرى أن الغلق ليس بعقوبة وإنما هو مجرد تدبير من التدابير الإدارية، إلا أن هذا
الرأي تعرض للنقد على أساس أن الغلق في القانون العام يجمع بين العقوبة الجزائية
ومعنى التدبير الوقائي.
ومهما يكن الأمر فإن الغلق
المقصود به هنا هو الوقف الإداري للنشاط، والذي هو عبارة عن إجراء يتخذ بمقتضى
قرار إداري، وليس الوقف الذي يتم بمقتضى حكم قضائي[1]
.
وهناك تطبيقات عديدة لعقوبة الإيقاف الإداري
أوردها المشرع الجزائري في قانون البيئة 03/10 والذي ينص على أنه إذا لم يمتثل
مستغل المنشأة الغير واردة في قائمة المنشآت المصنفة للإعذار في الأجل المحدد يوقف
سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة[2].
كما نص قانون المياه 05/12 على
أنه يجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفيذية
لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة
العمومية، كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى
غاية زوال التلوث[3]
.
كما نصت
المادة 212 من قانون المناجم 01/10 على أنه في حالة معاينة المخالفة، يمكن لرئيس
الجهة القضائية الإدارية المختصة أن يأمر بتعليق أشغال البحث أو الإستغلال وهذا
بناءاً على طلب السلطة الإدارية المؤهلة، كما يمكن للجهة القضائية أن تأمر في كل
وقت برفع اليد عن التدابير المتخذة لتوقيف الأشغال أو الإبقاء عليها، وذلك بطلب من
السلطة الإدارية المؤهلة أو من المالك أو من المستغل
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire